Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت الدكتورة مريم مهدي حرم الجلالي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم علم الوراثة وبيولوجيا الإنجاب بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
كلفت الدكتورة مريم مهدي حرم الجلالي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم علم الوراثة وبيولوجيا الإنجاب بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون