Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلف السيد الأمين لسود، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث القار بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد الأمين لسود، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث القار بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون