Arrêté du ministre de l’industrie du 18 août 2016, portant nomination de membres au d'orientation du centre d'affaires d'intérêt public économique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 18 أوت 2016.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1) السيد رضا الفراتي : عن غرفة التجارة والصناعة : رئيس،
2) السيد عبد الحميد طريفة : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
3) السيد خالد حشيشة : عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية : عضو،
4) السيد أنور التركي : عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،
5) السيد عبد الرزاق كريشان : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
6) السيد خليل كريشان : رجل أعمال : عضو،
7) السيدة آمال دريرة : ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
8) السيد توفيق القايد : عن الديوان الوطني التونسي للسياحة : عضو،
9) السيد أحمد الشريف : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : عضو،
10) السيد وليد الجلولي : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1) السيد رضا الفراتي : عن غرفة التجارة والصناعة : رئيس،
2) السيد عبد الحميد طريفة : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
3) السيد خالد حشيشة : عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية : عضو،
4) السيد أنور التركي : عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،
5) السيد عبد الرزاق كريشان : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،
6) السيد خليل كريشان : رجل أعمال : عضو،
7) السيدة آمال دريرة : ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
8) السيد توفيق القايد : عن الديوان الوطني التونسي للسياحة : عضو،
9) السيد أحمد الشريف : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : عضو،
10) السيد وليد الجلولي : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون