Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلّف السيد شوقي ضرباني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّف السيد شوقي ضرباني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون