Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2016, portant nomination d'ingénieurs en chef.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2016.
سمّي المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس :
ـ عبد الكريم عمري.
ـ محمد المنذر الساعي.
ـ مراد القيزاني.
ـ منيرة خلفي.
ـ المنصف عز الدين.
ـ نادجدة إفانوفا حرم الغفاري.
ـ رياض بوغطاس.
ـ عبد العزيز السلاوتي.
ـ نوفل بن علية.
ـ طارق السلاوي.
ـ نادية مازني.
ـ شكري الخليفي.
ـ نادر الزواري.
ـ سنية معيز.
ـ محمد الستي.
ـ عبد الرحمان العبيدي.
ـ وليد لشطر.
ـ دريد المنصر.
ـ مراد المناعي.
ـ يسري خليل.
ـ عارف الفخفاخ.
ـ إيناس بن نتيشة.
ـ المعز العتروس.
ـ محمد طارق الربيع.
ـ رضا عبودة.
ـ وليد الماجري.
ـ عبد الرزاق العويني.
ـ أحمد السالمي.
ـ ذرار الشهباء.
ـ جمال بن ابراهيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟