Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 août 2016, portant nomination de maîtres de conférences d’enseignement supérieur agricole.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أوت 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 12 مارس 2016 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
عصام النويري المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
محمد الحبيب السلامي المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
محمد فتحي بن حمودة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟