Arrêté du ministre de l’intérieur du 15 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أوت 2016.
كلف السيد محمد الحبيب بلخيرية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلف السيد محمد الحبيب بلخيرية، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون