Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 9 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلفت السيدة صالحة بوراوي حرم بالطيب، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التنظيم والمناهج بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة صالحة بوراوي حرم بالطيب، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التنظيم والمناهج بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون