Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد فؤاد الهمامي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلف السيد فؤاد الهمامي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون