Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2016, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2016.
أعفي السيد عماد الدريدي، مهندس أول، من مهام كاهية مدير الشؤون العقارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة صفاقس ـ قابس والطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم) التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 20 جويلية 2016.
أعفي السيد عماد الدريدي، مهندس أول، من مهام كاهية مدير الشؤون العقارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة صفاقس ـ قابس والطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم) التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 20 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون