Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت الدكتورة رفيقة العلويني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت الدكتورة رفيقة العلويني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون