Arrêté du ministre des affaires locales du 11 juillet 2016, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 11 جويلية 2016.
كلف السيد لطفي بوحمدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المهدية.
كلف السيد لطفي بوحمدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون