Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف الدكتور مراد الجنزري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات للأطفال بمعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء.
كلف الدكتور مراد الجنزري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات للأطفال بمعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون