Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016, portant nomination dd'un secrétaire général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلّف السيد وليد الطبوبي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 11 أفريل 2016.
كلّف السيد وليد الطبوبي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 11 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون