Décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016, modifiant et complétant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1141 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وطرق تسييره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه مطة سادسة فيما يلي نصها :
ـ الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 10 مكرر هذا نصه :
الفصل 10 (مكرر) : الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية مكلفة خاصة بـ :
ـ مساندة اللجان القارة وفرق العمل من حيث الاستشارة والتوثيق والمتابعة،
ـ صياغة أعمال اللجان القارة وفرق العمل والحرص على ملاءمتها مع توصيات المجلس والتوجهات العامة المنبثقة عنه،
ـ صياغة مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها على ضوء أعمال اللجان القارة وإحالتها إلى مداولات هيئة المجلس،
ـ إنجاز جميع الدراسات وتوفير الوثائق الضرورية لمداولات هيئة المجلس،
ـ صياغة آراء المجلس حول مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها قبل عرضها على وزير المالية،
ـ صياغة تفسير المعايير المحاسبية،
ـ متابعة تقدم تطبيق المعايير المحاسبية،
ـ إنجاز الدراسات والأبحاث عند مشاركة المجلس في الورشات والملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،
ـ صياغة مشاريع إجابات المجلس على استشارات المنظمات الدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،
ـ الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس وجلسات عمل اللجان القارة وفرق العمل،
ـ تحرير محاضر المجلس واللجان القارة وفرق العمل،
ـ إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس.
ويشرف على الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إطار برتبة وامتيازات كاتب عام أو مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
تسند لأعوان الكتابة العامة منحة تحفيزية يضبط مقدارها ومقاييس إسنادها بأمر حكومي.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وطرق تسييره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه مطة سادسة فيما يلي نصها :
ـ الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 10 مكرر هذا نصه :
الفصل 10 (مكرر) : الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية مكلفة خاصة بـ :
ـ مساندة اللجان القارة وفرق العمل من حيث الاستشارة والتوثيق والمتابعة،
ـ صياغة أعمال اللجان القارة وفرق العمل والحرص على ملاءمتها مع توصيات المجلس والتوجهات العامة المنبثقة عنه،
ـ صياغة مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها على ضوء أعمال اللجان القارة وإحالتها إلى مداولات هيئة المجلس،
ـ إنجاز جميع الدراسات وتوفير الوثائق الضرورية لمداولات هيئة المجلس،
ـ صياغة آراء المجلس حول مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها قبل عرضها على وزير المالية،
ـ صياغة تفسير المعايير المحاسبية،
ـ متابعة تقدم تطبيق المعايير المحاسبية،
ـ إنجاز الدراسات والأبحاث عند مشاركة المجلس في الورشات والملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،
ـ صياغة مشاريع إجابات المجلس على استشارات المنظمات الدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،
ـ الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس وجلسات عمل اللجان القارة وفرق العمل،
ـ تحرير محاضر المجلس واللجان القارة وفرق العمل،
ـ إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس.
ويشرف على الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إطار برتبة وامتيازات كاتب عام أو مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
تسند لأعوان الكتابة العامة منحة تحفيزية يضبط مقدارها ومقاييس إسنادها بأمر حكومي.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون