Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination de membres au conseil de direction et d'orientation du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
يتركب مجلس الإدارة والتوجيه للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات إضافة إلى الأعضاء المحددين بصفتهم بالفصل 9 من الأمر عدد 1407 لسنة 1980 من الأعضاء الآتي ذكرهم :
1 ـ أربعة ممثلين عن وزارة الصحة :
* الدكتور كريم عون : المدير العام للصحة،
* السيدة سنية خياط : المديرة العامة للهياكل الصحية العمومية،
* السيدة نزهة موسى : مديرة الموارد البشرية،
* السيدة سعاد مراد حرم البكري : مديرة الرعاية الصحية الأساسية.
2 ـ عن مديري المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة :
الدكتور أنيس البنزرتي : مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس.
3 ـ ممثلان عن مديري مدارس علوم التمريض :
* السيد الطيب القاضي : مدير مدرسة علوم التمريض ابن سينا بتونس،
* السيد لطفي الورغي : مدير مدرسة علوم التمريض بمنزل بورقيبة.
4 ـ ممثلان عن سلك أعوان التعليم شبه الطبي :
* السيد حاتم السهيلي : أستاذ تعليم شبه طبي بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس،
* السيدة سارة الشلي : أستاذة تعليم شبه طبي بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس.
5 ـ عن النظار بالهياكل الصحية العمومية :
* السيد فاخر اللواتي : قيم عام بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟