Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016, portant nomination d'un maître de conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
سميت السيدتان رشيدة الجلاصي وسلمى خالد، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 11 ديسمبر 2015.
سميت السيدتان رشيدة الجلاصي وسلمى خالد، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 11 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون