Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت الدكتورة ليلى سافر حرم سعد، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟