Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination de professeurs hospitalo-universitaire en pharmacie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
سمي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 26 جانفي 2016، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب التعيين الكلية
1 حسن بوزيدي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 غاية المرداسي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 راضية كشكار وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟