Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت الدكتورة هالة الغربي حرم الجمني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى سهلول بسوسة.
كلفت الدكتورة هالة الغربي حرم الجمني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون