Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 18 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلّف السيد أنيس صدود، أستاذ أول تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية والوسائل السمعية والبصرية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد أنيس صدود، أستاذ أول تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية والوسائل السمعية والبصرية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون