أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره مائة وثمانية وسبعون مليون وسبعمائة ألف أورو (178.700.000 أورو) لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره مائة وثمانية وسبعون مليون وسبعمائة ألف أورو (178.700.000 أورو) لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون