Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره مائة وثمانية وسبعون مليون وسبعمائة ألف أورو (178.700.000 أورو) لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟