أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع ابتداء من يوم 25 نوفمبر 2015 لشهداء أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية:
ـ الشهيد الملازم أول جمال حسين بن عبد الجليل،
ـ الشهيد الملازم أول محمد عطية الحجري،
ـ الشهيد الملازم محمد الهادي علي الطاهري،
ـ الشهيد الناظر أمن أول ماهر علي الكبسي،
ـ الشهيد الوكيل أول محمد صالح الهادي الزواوي،
ـ الشهيد الوكيل أول طارق الهادي بوسنة،
ـ الشهيد الوكيل أول نجيب محمد السعدوني،
ـ الشهيد الوكيل عاطف عبد العزيز الحمروني،
ـ الشهيد العريف أول محمد علي البشير زاوي،
ـ الشهيد العريف أول شكري المحرزي بنعمارة،
ـ الشهيد العريف عمر أحمد الخياطي،
ـ الشهيد العريف عمر ابراهيم العمري.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع ابتداء من يوم 25 نوفمبر 2015 لشهداء أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية:
ـ الشهيد الملازم أول جمال حسين بن عبد الجليل،
ـ الشهيد الملازم أول محمد عطية الحجري،
ـ الشهيد الملازم محمد الهادي علي الطاهري،
ـ الشهيد الناظر أمن أول ماهر علي الكبسي،
ـ الشهيد الوكيل أول محمد صالح الهادي الزواوي،
ـ الشهيد الوكيل أول طارق الهادي بوسنة،
ـ الشهيد الوكيل أول نجيب محمد السعدوني،
ـ الشهيد الوكيل عاطف عبد العزيز الحمروني،
ـ الشهيد العريف أول محمد علي البشير زاوي،
ـ الشهيد العريف أول شكري المحرزي بنعمارة،
ـ الشهيد العريف عمر أحمد الخياطي،
ـ الشهيد العريف عمر ابراهيم العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون