Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الرابع ابتداء من يوم 25 نوفمبر 2015 لشهداء أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية:
ـ الشهيد الملازم أول جمال حسين بن عبد الجليل،
ـ الشهيد الملازم أول محمد عطية الحجري،
ـ الشهيد الملازم محمد الهادي علي الطاهري،
ـ الشهيد الناظر أمن أول ماهر علي الكبسي،
ـ الشهيد الوكيل أول محمد صالح الهادي الزواوي،
ـ الشهيد الوكيل أول طارق الهادي بوسنة،
ـ الشهيد الوكيل أول نجيب محمد السعدوني،
ـ الشهيد الوكيل عاطف عبد العزيز الحمروني،
ـ الشهيد العريف أول محمد علي البشير زاوي،
ـ الشهيد العريف أول شكري المحرزي بنعمارة،
ـ الشهيد العريف عمر أحمد الخياطي،
ـ الشهيد العريف عمر ابراهيم العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟