أمر حكومي عدد 2002 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2002 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلف السيد إبراهيم الشهايبي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة الامتيازات بخلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد إبراهيم الشهايبي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة الامتيازات بخلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون