أمر حكومي عدد 2017 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2017 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلف السيد أنيس المانع، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لجباية المؤسسة بإدارة الأداءات المباشرة بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
كلف السيد أنيس المانع، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لجباية المؤسسة بإدارة الأداءات المباشرة بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون