أمر حكومي عدد 2115 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2115 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة سامية بن عمارة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات التنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّفت السيدة سامية بن عمارة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات التنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون