أمر حكومي عدد 2110 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2110 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّف السيد أنيس دلهومي، المتصرف الرئيس، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد أنيس دلهومي، المتصرف الرئيس، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون