أمر حكومي عدد 2119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتغيير تسمية مركز البحث في الإعلامية والملتيميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بتغيير تسمية مركز البحث في الإعلامية والملتيميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بإحداث مركز البحث في الإعلامية والملتيميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية مركز البحث التالي كما يلي :
التسمية القديمة التسمية الجديدة
مركز البحث في الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس مركز البحث في الرقميات بصفاقس
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بإحداث مركز البحث في الإعلامية والملتيميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية مركز البحث التالي كما يلي :
التسمية القديمة التسمية الجديدة
مركز البحث في الإعلامية والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس مركز البحث في الرقميات بصفاقس
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون