أمر حكومي عدد 2047 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2047 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة حنان حقي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع الكبرى للدولة بالإدارة الفرعية لمتابعة التدخل الاقتصادي والمالي للدولة بإدارة الدراسات والمتابعة بخلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية بوزارة المالية.
كلفت الآنسة حنان حقي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع الكبرى للدولة بالإدارة الفرعية لمتابعة التدخل الاقتصادي والمالي للدولة بإدارة الدراسات والمتابعة بخلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون