أمر حكومي عدد 1991 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1991 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
أنهيت تسمية السيد محمد علي العروي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من أول أوت 2015.
أنهيت تسمية السيد محمد علي العروي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من أول أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون