قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
عيّن رئيسا المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
سليم الوافي أمر عدد 3413 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بالكاف
نجيب الرزقاني أمر عدد 3415 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بسليانة
يجري العمل بهذا القرار إبتداء من 21 سبتمبر 2015.
عيّن رئيسا المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
سليم الوافي أمر عدد 3413 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بالكاف
نجيب الرزقاني أمر عدد 3415 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بسليانة
يجري العمل بهذا القرار إبتداء من 21 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون