Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1933 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بإدماج في رتبة طبيب رئيس للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1933 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015.
يدمج الضباط الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب رئيس للصحة العسكرية،
ابتداء من 1 جانفي 2015 :
ـ المقدم طبيب رضا بن مبارك.
ابتداء من 1 أكتوبر 2015 :
ـ المقدم طبيب محمد جرار،
ـ المقدم طبيب طارق العرفاوي،
ـ المقدم طبيب سالم بلبول،
ـ المقدم طبيب منذر رويس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟