أمر حكومي عدد 1933 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بإدماج في رتبة طبيب رئيس للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1933 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015.
يدمج الضباط الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب رئيس للصحة العسكرية،
ابتداء من 1 جانفي 2015 :
ـ المقدم طبيب رضا بن مبارك.
ابتداء من 1 أكتوبر 2015 :
ـ المقدم طبيب محمد جرار،
ـ المقدم طبيب طارق العرفاوي،
ـ المقدم طبيب سالم بلبول،
ـ المقدم طبيب منذر رويس.
يدمج الضباط الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب رئيس للصحة العسكرية،
ابتداء من 1 جانفي 2015 :
ـ المقدم طبيب رضا بن مبارك.
ابتداء من 1 أكتوبر 2015 :
ـ المقدم طبيب محمد جرار،
ـ المقدم طبيب طارق العرفاوي،
ـ المقدم طبيب سالم بلبول،
ـ المقدم طبيب منذر رويس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون