أمر حكومي عدد 1953 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1953 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد شهاب بابشية، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد شهاب بابشية، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون