أمر حكومي عدد 2046 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2046 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة فضيلة حامدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصلاحيات المفوضة بالإدارة الفرعية لمتابعة الصلاحيات المفوضة بإدارة التنسيق الجهوي بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
كلفت الآنسة فضيلة حامدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصلاحيات المفوضة بالإدارة الفرعية لمتابعة الصلاحيات المفوضة بإدارة التنسيق الجهوي بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون