أمر حكومي عدد 2120 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2120 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة الخدمات الجامعية التالية :
ـ المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أحكام القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة الخدمات الجامعية التالية :
ـ المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أحكام القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون