أمر حكومي عدد 2001 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2001 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة حنان مرزوق حرم قمر، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي بإدارة الاتفاقيات بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
كلفت السيدة حنان مرزوق حرم قمر، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي بإدارة الاتفاقيات بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون