أمر حكومي عدد 2094 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 تعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2094 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد إبراهيم السراسرة، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد إبراهيم السراسرة، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون