أمر حكومي عدد 2118 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2118 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيدة شهناز الجمالي، المتصرف الرئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
أنهي تكليف السيدة شهناز الجمالي، المتصرف الرئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون