أمر حكومي عدد 2060 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2060 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّف السيد حمدي الحذري، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
عملا بمقتضيات الفصل 16 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد حمدي الحذري، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
عملا بمقتضيات الفصل 16 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون