أمر حكومي عدد 1948 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1948 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة سارة عازق، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة التمويل والتصرف في الدين بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلفت الآنسة سارة عازق، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة التمويل والتصرف في الدين بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون