Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإلغاء فتح الاختبار التقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإلغاء فتح الاختبار التقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1975 المؤرخ في 24 جانفي 1975 المتعلق بتنظيم الدراسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1749 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بفتح اختبار تقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2015،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى فتح الاختبار الكتابي التقييمي للدخول إلى الفترة الحضورية من مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مهندس أول المنصوص عليه بالقرار المؤرخ في 13 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه وذلك بالنسبة إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
الفصل 2 ـ مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟