أمر حكومي عدد 1949 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1949 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة أمال المناعي حرم العابد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير فني ببلدية دار شعبان الفهري.
كلفت السيدة أمال المناعي حرم العابد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير فني ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون