أمر حكومي عدد 1940 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1940 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد حمادي عبد الله، مهندس رئيس، بمهام مدير الأشغال ببلدية القيروان.
كلف السيد حمادي عبد الله، مهندس رئيس، بمهام مدير الأشغال ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون