Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بديوان الخدمات الجامعية للوسط

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بديوان الخدمات الجامعية للوسط.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بديوان الخدمات الجامعية للوسط التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب التالية أو الرتب المعادلة لها :
. اللجنة الأولى :
ـ متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ مهندس أول،
ـ مهندس رئيس،
ـ محلل مركزي،
ـ تقني رئيس.
. اللجنة الثانية :
ـ محلل،
ـ تقني أول،
ـ متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ متصرف في الوثائق والأرشيف،
ـ مكتبي أو موثق،
ـ أخصائي نفساني.
. اللجنة الثالثة :
ـ واضع برامج،
ـ تقني،
ـ فني سام للصحة العمومية،
ـ ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف.
. اللجنة الرابعة :
ـ كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ مساعد تقني.
. اللجنة الخامسة :
ـ مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عون تقني.
. اللجنة السادسة :
ـ عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
. اللجنة السابعة :
ـ عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و 5 و6 و7).
. اللجنة الثامنة :
ـ عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و 9 و10).
الفصل 2 ـ تتركب كل من اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق أحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟