أمر حكومي عدد 2112 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2112 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّف السيد هشام الدرويش، المتصرف المستشار، بمهام كاهية مدير التنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّف السيد هشام الدرويش، المتصرف المستشار، بمهام كاهية مدير التنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون