أمر حكومي عدد 2083 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 تعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2083 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة نبيلة السلامي حرم المصمودي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصفاقس المدينة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نبيلة السلامي حرم المصمودي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصفاقس المدينة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون