قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
عيّن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
ماهر الجنحاني أمر حكومي عدد 125 لسنة 2015 المؤرخ في 7 ماي 2015 المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بأريانة
يجري العمل بهذا القرار إبتداء من تاريخ تسمية المعني بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمقتضى أمر التسمية.
عيّن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
ماهر الجنحاني أمر حكومي عدد 125 لسنة 2015 المؤرخ في 7 ماي 2015 المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بأريانة
يجري العمل بهذا القرار إبتداء من تاريخ تسمية المعني بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمقتضى أمر التسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون