أمر حكومي عدد 1946 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1946 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة سميرة العموري ولدت الميلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية القيروان بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سميرة العموري ولدت الميلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية القيروان بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون