أمر حكومي عدد 1952 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1952 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة سنية مزهر، متصرف، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية مدنين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سنية مزهر، متصرف، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية مدنين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون