أمر حكومي عدد 2063 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2063 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّفت الدكتورة فاتن الديماسي، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
كلّفت الدكتورة فاتن الديماسي، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون